الأنظمة
نظام تنظيم دائرة الاحوال المدنية والجوازات رقم 10 لسنة 1988
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم دائرة الأحوال المدنية والجوازات لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الداخلية. الدائرة: دائرة الأحوال المدنية وا…
- المادة 3يرتبط المدير العام بالوزير ويكون مسؤولا مباشرة امامه عن حسن سير العمل في الدائرة.
- المادة 4أ- يكون للمدير العام مساعدان يعينهما الوزير ويحدد بتعليمات يصدرها بناء على تنسيب المدير العام الصلاحيات والمهام والمسؤوليات المنوطة بكل منهما والمفوض بممارستها ويكون كل م…
- المادة 5تنشأ في الدائرة الادارات التالية وترتبط بالمساعدين وفق ما يقرره المدير العام:- أ- ادارة الشؤون القانونية ب- ادارة الشؤون الأدارية ج- ادارة الشؤون ألمالية د- ادارة الشؤون …
- المادة 6أ- تنشأ في المحافظات مديريات للاحوال المدنية والجوازات بقرار من الوزير ويرتبط مدراؤها بالمساعدين وفقا لما يقرره المدير العام. ب- تنشأ مكاتب للاحوال المدنية والجوازات في س…
- المادة 7للوزير بناء على تنسيب المدير العام ان يحدث اي ادارة او مديرية جديدة او الغاء اي منها او ضم اي ادارة او مديرية الى غيرها ، كما وان للمدير العام ان يحدث اي مكتب او قسم او ف…
- المادة 8للمدير العام ان ينشئ في كل ادارة اقساما او فروعا يحددها وذلك حسب الحاجة.
- المادة 9للمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته لاي من مساعديه او مديري الادارات او المديريات كل ضمن اختصاصه.
- المادة 10يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: أ- تحديد المهام والاعمال الخاصة بالادارات والمديريات والمكا…
- المادة 11يلغى اي نص في اي نظام آخر تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.