الأنظمة

نظام تنظيم دائرة الاحوال المدنية والجوازات رقم 10 لسنة 1988

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم دائرة الأحوال المدنية والجوازات لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الداخلية. الدائرة: دائرة الأحوال المدنية وا…
  3. المادة 3يرتبط المدير العام بالوزير ويكون مسؤولا مباشرة امامه عن حسن سير العمل في الدائرة.
  4. المادة 4أ- يكون للمدير العام مساعدان يعينهما الوزير ويحدد بتعليمات يصدرها بناء على تنسيب المدير العام الصلاحيات والمهام والمسؤوليات المنوطة بكل منهما والمفوض بممارستها ويكون كل م…
  5. المادة 5تنشأ في الدائرة الادارات التالية وترتبط بالمساعدين وفق ما يقرره المدير العام:- أ- ادارة الشؤون القانونية ب- ادارة الشؤون الأدارية ج- ادارة الشؤون ألمالية د- ادارة الشؤون …
  6. المادة 6أ- تنشأ في المحافظات مديريات للاحوال المدنية والجوازات بقرار من الوزير ويرتبط مدراؤها بالمساعدين وفقا لما يقرره المدير العام. ب- تنشأ مكاتب للاحوال المدنية والجوازات في س…
  7. المادة 7للوزير بناء على تنسيب المدير العام ان يحدث اي ادارة او مديرية جديدة او الغاء اي منها او ضم اي ادارة او مديرية الى غيرها ، كما وان للمدير العام ان يحدث اي مكتب او قسم او ف…
  8. المادة 8للمدير العام ان ينشئ في كل ادارة اقساما او فروعا يحددها وذلك حسب الحاجة.
  9. المادة 9للمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته لاي من مساعديه او مديري الادارات او المديريات كل ضمن اختصاصه.
  10. المادة 10يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: أ- تحديد المهام والاعمال الخاصة بالادارات والمديريات والمكا…
  11. المادة 11يلغى اي نص في اي نظام آخر تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.