المادة 11 من نظام تنظيم دائرة الاحوال المدنية والجوازات رقم 10 لسنة 1988

يلغى اي نص في اي نظام آخر تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة