المادة 10 من نظام تنظيم دائرة الاحوال المدنية والجوازات رقم 10 لسنة 1988
يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:
أ- تحديد المهام والاعمال الخاصة بالادارات والمديريات والمكاتب والاقسام والفروع في الدائرة.
ب- وصف اعمال الموظفين في الدائرة.
ج- تحديد العلاقة بين اجهزة الدائرة واساليب الاتصال والتنسيق بينها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026