المادة 2 من نظام تنظيم دائرة الاحوال المدنية والجوازات رقم 10 لسنة 1988
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الداخلية.
الدائرة: دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
المدير العام: مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026