المادة 1 من نظام تنظيم دائرة الاحوال المدنية والجوازات رقم 10 لسنة 1988

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم دائرة الأحوال المدنية والجوازات لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة