المادة 5 من نظام تنظيم دائرة الاحوال المدنية والجوازات رقم 10 لسنة 1988

تنشأ في الدائرة الادارات التالية وترتبط بالمساعدين وفق ما يقرره المدير العام:- أ- ادارة الشؤون القانونية ب- ادارة الشؤون الأدارية ج- ادارة الشؤون ألمالية د- ادارة الشؤون الفنية ه - ادارة الحاسب الألي و- ادارة شؤون المكاتب في المحافظات ز- ادارة شؤون السفارات والقنصليات في الخارج

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة