المادة 5 من نظام تنظيم دائرة الاحوال المدنية والجوازات رقم 10 لسنة 1988
تنشأ في الدائرة الادارات التالية وترتبط بالمساعدين وفق ما يقرره المدير العام:-
أ- ادارة الشؤون القانونية
ب- ادارة الشؤون الأدارية
ج- ادارة الشؤون ألمالية
د- ادارة الشؤون الفنية
ه - ادارة الحاسب الألي
و- ادارة شؤون المكاتب في المحافظات
ز- ادارة شؤون السفارات والقنصليات في الخارج
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026