المادة 6 من نظام تنظيم دائرة الاحوال المدنية والجوازات رقم 10 لسنة 1988

أ- تنشأ في المحافظات مديريات للاحوال المدنية والجوازات بقرار من الوزير ويرتبط مدراؤها بالمساعدين وفقا لما يقرره المدير العام. ب- تنشأ مكاتب للاحوال المدنية والجوازات في سائر انحاء المحافظة بقرار من المدير العام ويرتبط رؤساؤها بمدير المديرية في المحافظة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة