المادة 8 من نظام تنظيم دائرة الاحوال المدنية والجوازات رقم 10 لسنة 1988

للمدير العام ان ينشئ في كل ادارة اقساما او فروعا يحددها وذلك حسب الحاجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة