الأنظمة
نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين رقم 54 لسنة 2000
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (3) والمادة (4) من هذا النظام المتعلقتين بتحديد نسبة تملك او مساهمة المستثمر غير الاردني في القطاعات والانشطة المبينة في كل منهما ،…
- المادة 3للمستثمر غير الاردني ان يتملك ما لا يتجاوز (50%) من رأسمال أي مشروع في الانشطة والقطاعات التالية:- أ - الانشطة التجارية التالية:- 1- شراء البضائع وغيرها من المنقولات الما…
- المادة 4للمستثمر غير الاردني ان يتملك ما لا يتجاوز (49%) من رأسمال أي مشروع في القطاعات والانشطة التالية:- أ- خدمات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم للركاب والبضائع والبريد. ب- خ…
- المادة 5تكون نسبة تملك غير الاردني او مساهمته في أي من القطاعات او الانشطة غير المذكورة او المستثناة بمقتضى المادة (3) والمادة (4) من هذا النظام غير مقيدة ما لم يرد نص في التشريع…
- المادة 6لا يجوز لغير الاردني ان يتملك ايا من المشاريع او الانشطة التالية او يساهم فيها بصورة كلية او جزئية:- أ- خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق بما في ذلك الخدمات المتعلقة بس…
- المادة 7مع مراعاة احكام هذا النظام ، لا يجوز ان يقل مقدار استثمار غير الاردني عن خمسين الف دينار اردني او ما يعادلها وذلك باستثناء مساهمته في الشركات المساهمة العامة.
- المادة 8لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الصناعة والتجارة السماح لاي مستثمر غير اردني ان يتملك او يساهم في أي من المشاريع التنموية الكبيرة وذات الاهمية الخاصة وذلك بنسب اعلى مما هو م…
- المادة 9يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
- المادة 10يلغى نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين رقم (39) لسنة 1997 وما طرأ عليه من تعديل.