المادة 7 من نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين رقم 54 لسنة 2000

مع مراعاة احكام هذا النظام ، لا يجوز ان يقل مقدار استثمار غير الاردني عن خمسين الف دينار اردني او ما يعادلها وذلك باستثناء مساهمته في الشركات المساهمة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة