المادة 6 من نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين رقم 54 لسنة 2000
لا يجوز لغير الاردني ان يتملك ايا من المشاريع او الانشطة التالية او يساهم فيها بصورة كلية او جزئية:-
أ- خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق بما في ذلك الخدمات المتعلقة بسيارات الاجرة والباصات والشاحنات.
ب- مقالع رمل البناء والدبش وحجر البناء والركام المستعملة لاغراض البناء.
ج- خدمات التحريات والامن.
د- النوادي الرياضية بما فيها تنظيم الاحداث الرياضية ، باستثناء مراكز اللياقة والصحة البدنية.
ه- التخليص وذلك مع مراعاة الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026