المادة 5 من نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين رقم 54 لسنة 2000
تكون نسبة تملك غير الاردني او مساهمته في أي من القطاعات او الانشطة غير المذكورة او المستثناة بمقتضى المادة (3) والمادة (4) من هذا النظام غير مقيدة ما لم يرد نص في التشريعات ذات العلاقة يضع قيدا على ذلك التملك او تلك المساهمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026