المادة 8 من نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين رقم 54 لسنة 2000
لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الصناعة والتجارة السماح لاي مستثمر غير اردني ان يتملك او يساهم في أي من المشاريع التنموية الكبيرة وذات الاهمية الخاصة وذلك بنسب اعلى مما هو مقرر في هذا النظام وفقا لما يحددها المجلس في قراره الذي يصدره لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026