المادة 3 من نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين رقم 54 لسنة 2000

للمستثمر غير الاردني ان يتملك ما لا يتجاوز (50%) من رأسمال أي مشروع في الانشطة والقطاعات التالية:- أ - الانشطة التجارية التالية:- 1- شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية بقصد تأجيرها او استئجارها لاجل تأجيرها ثانية بما في ذلك الآلات والمعدات ووسائط النقل ومعدات النقل الاخرى والسيارات السياحية والطائرات ( دون طاقم ) والسفن وذلك باستثناء التأجير التمويلي الذي تقوم به البنوك والشركات المالية وشركات التأمين. 2- شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لبيعها بربح. 3- تجارة العروض ( التجزئة والجملة ). 4- الاستيراد والتصدير باستثناء الاستيراد حتى المنافذ الحدودية للمملكة. 5- توزيع البضائع والخدمات داخل المملكة بما في ذلك المصنفات المرئية والمسموعة. 6- توريد المواد باستثناء توريد الاطعمة التي لا تقوم بها المطاعم والمقاهي والكافيتريات وذلك مع مراعاة احكام البند (12) من الفقرة (ب) من هذه المادة. ب - الخدمات التالية:- 1- الخدمات الهندسية وتشمل جميع فروع الهندسة وخدمات تخطيط المدن وهندسة المناظر. 2- المقاولات الانشائية بما في ذلك خدمات التشييد والخدمات الهندسية المتصلة بها. 3- خدمات الاختبار الفني المتعلقة بفحص التربة والفحوص الكيميائية لاغراض البناء والتشييد. 4- صيانة وسائط النقل على الطرق. 5- صيانة اجهزة الارسال والبث الاذاعي والتلفزيوني. 6- التصوير بما في ذلك النسخ المكتبي باستثناء خدمات التصوير السينمائي والتلفزيوني. 7- التشغيل وتوفير العمال. 8- السمسرة باستثناء السمسرة والوساطة المالية التي تقوم بها البنوك والشركات المالية وشركات الخدمات المالية. 9- الخدمات الاعلانية بما في ذلك وكالات ومكاتب الدعاية والاعلان0 10- خدمات الوكلاء والوسطاء التجاريين ووسطاء التأمين. 11- الصرافة باستثناء ما يقدم منها من خلال البنوك والشركات المالية. 21- خدمات المطاعم والمقاهي والكافتيريات باستثناء ما يقدم في الفنادق والنزل وعلى ظهر السفن والقطارات. 31- وكالات السفر وادارة الجولات والرحلات السياحية. ج- خدمات النقل التالية:- 1- خدمات النقل البحري والخدمات التابعة له وتشمل:- - نقل الركاب والبضائع باستثناء النقل على السفن المملوكة لغير الاردنيين. - المعاينة البحرية. - خدمات وسطاء الشحن البحري. - خدمات وكلاء الملاحة. - تزويد السفن. - الوساطة في استئجار السفن وتأجيرها وشرائها وبيعها. - ادارة السفن. 2- الخدمات التابعة للنقل الجوي وتشمل:- - المناولة. - المعاينة. - التعبئة والتفريغ. - وكالات نقل البضائع. - وسطاء الشحن الجوي. - خدمات المخازن والمستودعات. و يستثنى من خدمات النقل الجوي ما يلي:- - ترميم محركات الطائرات. - الاستثمار في الاسواق الحرة في المطارات. - التدريب على الطيران التشبيهي. - انظمة الحجز بالكمبيوتر. 3- الخدمات التابعة للنقل على السكك الحديدية وتشمل:- - مناولة البضائع. - المعاينة. - التعبئة والتفريغ. - خدمات المخازن والمستودعات. - خدمات وكالات نقل البضائع. - خدمات وسطاء الشحن. ويستثنى من خدمات النقل على السكك الحديدية ما يلي:- - نقل الركاب والبضائع. - خدمات الدفع والجر. - الخدمات الداعمة للنقل على السكك الحديدية كالمحطات. 4- خدمات النقل على الطرق بما فيها الخدمات التالية:- - خدمات النقل السياحي المتخصص. - الخدمات الداعمة للنقل على الطرق بما في ذلك خدمات محطات الباصات والمواقف وخدمات تشغيل الانفاق والجسور وطرق الاوتوستراد. - الخدمات التابعة للنقل على الطرق بما في ذلك خدمات مناولة البضائع والمخازن والمستودعات ووكالات نقل البضائع والمعاينة والتعبئة والتفريغ وخدمات وسطاء الشحن. د- التخليص اذا كان مرتبطا باي من الخدمات التي تشملها احكام الفقرة (ج) من هذه المادة. ه- شراء الاراضي لإقامة الشقق السكنية عليها وبيعها أو تأجيرها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة