المادة 3 من نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين رقم 54 لسنة 2000
للمستثمر غير الاردني ان يتملك ما لا يتجاوز (50%) من رأسمال أي مشروع في الانشطة والقطاعات التالية:-
أ - الانشطة التجارية التالية:-
1- شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية بقصد تأجيرها او استئجارها لاجل تأجيرها ثانية بما في ذلك الآلات والمعدات ووسائط النقل ومعدات النقل الاخرى والسيارات السياحية والطائرات ( دون طاقم ) والسفن وذلك باستثناء التأجير التمويلي الذي تقوم به البنوك والشركات المالية وشركات التأمين.
2- شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لبيعها بربح.
3- تجارة العروض ( التجزئة والجملة ).
4- الاستيراد والتصدير باستثناء الاستيراد حتى المنافذ الحدودية للمملكة.
5- توزيع البضائع والخدمات داخل المملكة بما في ذلك المصنفات المرئية والمسموعة.
6- توريد المواد باستثناء توريد الاطعمة التي لا تقوم بها المطاعم والمقاهي والكافيتريات وذلك مع مراعاة احكام البند
(12) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب - الخدمات التالية:-
1- الخدمات الهندسية وتشمل جميع فروع الهندسة وخدمات تخطيط المدن وهندسة المناظر.
2- المقاولات الانشائية بما في ذلك خدمات التشييد والخدمات الهندسية المتصلة بها.
3- خدمات الاختبار الفني المتعلقة بفحص التربة والفحوص الكيميائية لاغراض البناء والتشييد.
4- صيانة وسائط النقل على الطرق.
5- صيانة اجهزة الارسال والبث الاذاعي والتلفزيوني.
6- التصوير بما في ذلك النسخ المكتبي باستثناء خدمات التصوير السينمائي والتلفزيوني.
7- التشغيل وتوفير العمال.
8- السمسرة باستثناء السمسرة والوساطة المالية التي تقوم بها البنوك والشركات المالية وشركات الخدمات المالية.
9- الخدمات الاعلانية بما في ذلك وكالات ومكاتب الدعاية والاعلان0
10- خدمات الوكلاء والوسطاء التجاريين ووسطاء التأمين.
11- الصرافة باستثناء ما يقدم منها من خلال البنوك والشركات المالية.
21- خدمات المطاعم والمقاهي والكافتيريات باستثناء ما يقدم في الفنادق والنزل وعلى ظهر السفن والقطارات.
31- وكالات السفر وادارة الجولات والرحلات السياحية.
ج- خدمات النقل التالية:-
1- خدمات النقل البحري والخدمات التابعة له وتشمل:-
- نقل الركاب والبضائع باستثناء النقل على السفن المملوكة لغير الاردنيين.
- المعاينة البحرية.
- خدمات وسطاء الشحن البحري.
- خدمات وكلاء الملاحة.
- تزويد السفن.
- الوساطة في استئجار السفن وتأجيرها وشرائها وبيعها.
- ادارة السفن.
2- الخدمات التابعة للنقل الجوي وتشمل:-
- المناولة.
- المعاينة.
- التعبئة والتفريغ.
- وكالات نقل البضائع.
- وسطاء الشحن الجوي.
- خدمات المخازن والمستودعات.
و يستثنى من خدمات النقل الجوي ما يلي:-
- ترميم محركات الطائرات.
- الاستثمار في الاسواق الحرة في المطارات.
- التدريب على الطيران التشبيهي.
- انظمة الحجز بالكمبيوتر.
3- الخدمات التابعة للنقل على السكك الحديدية وتشمل:-
- مناولة البضائع.
- المعاينة.
- التعبئة والتفريغ.
- خدمات المخازن والمستودعات.
- خدمات وكالات نقل البضائع.
- خدمات وسطاء الشحن.
ويستثنى من خدمات النقل على السكك الحديدية ما يلي:-
- نقل الركاب والبضائع.
- خدمات الدفع والجر.
- الخدمات الداعمة للنقل على السكك الحديدية كالمحطات.
4- خدمات النقل على الطرق بما فيها الخدمات التالية:-
- خدمات النقل السياحي المتخصص.
- الخدمات الداعمة للنقل على الطرق بما في ذلك خدمات محطات الباصات والمواقف وخدمات تشغيل الانفاق والجسور وطرق الاوتوستراد.
- الخدمات التابعة للنقل على الطرق بما في ذلك خدمات مناولة البضائع والمخازن والمستودعات ووكالات نقل البضائع والمعاينة والتعبئة والتفريغ وخدمات وسطاء الشحن.
د- التخليص اذا كان مرتبطا باي من الخدمات التي تشملها احكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
ه- شراء الاراضي لإقامة الشقق السكنية عليها وبيعها أو تأجيرها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026