المادة 2 من نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين رقم 54 لسنة 2000
في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (3) والمادة (4) من هذا النظام المتعلقتين بتحديد نسبة تملك او مساهمة المستثمر غير الاردني في القطاعات والانشطة المبينة في كل منهما ، للمستثمر غير الاردني ان يتملك أي مشروع بكامله او أي جزء منه او يساهم فيه باي نسبة كانت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026