المادة 1 من نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين رقم 54 لسنة 2000

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة