الأنظمة
نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات رقم 33 لسنة 2023
18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات لسنة 2023) ويعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون العمل. الوزارة:وزارة العمل. الوزير:وزير…
- المادة 3تسري أحكام هذا النظام على المؤسسة وفروعها ومواقع العمل التي تمارس نشاطها الاقتصادي فيها إذا تحققت فيها الشروط الواردة في هذا النظام.
- المادة 4يشترط لاعتماد المشرف الاختصاصي ما يلي أ - أن يكون حاصلا على أي مما يلي: - 1. الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في الهندسة أو ما يعادلها من جامعة أو كلية معترف بها. 2. …
- المادة 5يشترط لاعتماد المشرف الفني ما يلي:- أ- ان يكون حاصلا على أي مما يلي:- 1- شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها في أي فرع من فروعها على الأقل. 2- شهادة كلية المجتمع …
- المادة 6على المشرف القيام بما يلي:- أ- رفع تقارير السلامة والصحة المهنية إلى الإدارة العليا في المؤسسة. ب- متابعة إجراء قياسات ملوثات بيئة العمل من قبل جهة حاصلة على الاعتماد الو…
- المادة 7مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام:- أ- يتولى المشرف الاختصاصي المهام التالية:- 1- تطوير قواعد ومنهجيات العمل في مجال السلامة والصحة المهنية. 2- تقديم التوصيات والم…
- المادة 8أ- يلتزم صاحب العمل بتعيين مشرف متفرغ حسب درجة خطورة النشاط الاقتصادي الذي تمارسه المؤسسة وعدد العاملين فيها وفق الجدول التالي:- ب- تحدد درجة خطورة النشاط الاقتصادي وفق ا…
- المادة 9أ- يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عمالاً أقل من عشرين في المؤسسة التي يصنف نشاطها الاقتصادي بأنه أكثر خطورة بإخضاع أحد العاملين لديه لدورة اعتماد مشرفي السلامة والصحة المهن…
- المادة 10أ- يلتزم صاحب العمل بما يلي:- 1- اعتماد المشرف من الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استخدامه في المؤسسة. 2- تجديد الاعتماد خلال سبعة ايام من تاريخ انتهائه. 3- إلغاء اعتما…
- المادة 11تشكل في كل مؤسسة وفي فروعها التي يوجد فيها (50) عاملا فأكثر لجنة تسمى (لجنة السلامة والصحة المهنية) برئاسة صاحب العمل أو من يمثله خطياً وعضوية كل من:- أ- المشرف نائبا للر…
- المادة 12أ- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- وضع السياسات والخطط الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ، وتأمين بيئة العمل بالمؤسسة ومعاينتها. 2- التأكد من قيام المشرف بمهامه المحددة بمو…
- المادة 13أ- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة، تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية…
- المادة 14لا يجوز لصاحب العمل تحت طائلة البطلان اتخاذ أي إجراء ضد المشرف أو أي من أعضاء اللجنة بسبب قيامه بممارسة مهامه وفق أحكام هذا النظام بما في ذلك الفصل من العمل.
- المادة 15يتم الاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها في هذا النظام وفق المدد المحددة في القرار الذي يصدره الوزير لهذه الغاية.
- المادة 16لا تسري أحكام المادتين (4) و(5) من هذا النظام على المشرفين المعتمدين من الوزارة أو الحاصلين على إجازة مزاولة مهنة كمشرف سلامة وصحة مهنية قبل سريان أحكام هذا النظام.
- المادة 17يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 18يلغى نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية رقم (7) لسنة 1998 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا …