المادة 12 من نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات رقم 33 لسنة 2023

أ- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- وضع السياسات والخطط الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ، وتأمين بيئة العمل بالمؤسسة ومعاينتها. 2- التأكد من قيام المشرف بمهامه المحددة بموجب أحكام هذا النظام. 3- متابعة الحوادث والإصابات التي وقعت والإجراءات التي قام بها المشرف ونتائج المعاينات التي تم إجراؤها. 4- الإشراف على دراسة أسباب حوادث وإصابات العمل ووسائل الوقاية منها وإصدار الملصقات والنشرات المقروءة والمسموعة والمرئية المتعلقة بذلك. 5- التحقق من أي معلومات أو توصيات أو شكاوى ومقترحات مقدمة من العاملين أو صاحب العمل حول مخاطر العمل ودراسة الاقتراحات التي يتقدم بها العاملون المتعلقة بإجراءات السلامة والصحة المهنية وذلك بمشاركتهم والاستفادة منها عند وضع التعليمات الداخلية. 6- دراسة توصيات المشرف وتوجيهاته في مجال السلامة والصحة المهنية. 7- تعزيز التعاون بين العمال وصاحب العمل لرفع مستوى السلامة والصحة المهنية في المؤسسة. 8- تقديم التسهيلات اللازمة للمشرف للقيام بأعماله ومهامه. ب - للجنة في سبيل قيامها بمهامها تشكيل فرق من بين أعضائها أو من غيرهم وتحديد مهامها بما يضمن التنسيق فيما بينها وتقدم هذه الفرق توصياتها إليها. ج- للجنة دعوة من تراه مناسباًمن ذوي الاختصاص والخبرة في السلامة والصحة المهنية لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها وتوصياتها. د - على صاحب العمل اعتماد تشكيل اللجنة من الوزارة وأي تغيير يطرأ عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك