المادة 5 من نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات رقم 33 لسنة 2023

يشترط لاعتماد المشرف الفني ما يلي:- أ- ان يكون حاصلا على أي مما يلي:- 1- شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها في أي فرع من فروعها على الأقل. 2- شهادة كلية المجتمع الشامل في السلامة والصحة المهنية من معهد أو كلية معترف بها. 3- شهادة كلية المجتمع الشامل في الأمن والسلامة من معهد أو كلية معترف بها. 4- الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس) في إدارة الكوارث والأزمات من جامعة أو كلية معترف بها. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للوزير اعتماد مشرفين فنيين بناء على توصية الهيئة من غير الحاصلين على الشهادات المنصوص عليها في تلك الفقرة. ج- التحاق حاصلي الشهادات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، بدورة اعتماد مشرفي السلامة والصحة المهنية (مشرف فني) في مؤسسة التدريب المهني أو أي جهة تعتمدها الهيئة وأن يجتاز الامتحان المقرر للحصول على إجازة مزاولة المهنة من الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك