المادة 7 من نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات رقم 33 لسنة 2023
مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام:-
أ- يتولى المشرف الاختصاصي المهام التالية:-
1- تطوير قواعد ومنهجيات العمل في مجال السلامة والصحة المهنية.
2- تقديم التوصيات والمقترحات لتطوير أساليب وطرق العمل في مجال السلامة والصحة المهنية في المؤسسة.
3- شرح قواعد ومنهجيات العمل وإعداد التقارير في مجال السلامة والصحة المهنية.
4- المشاركة في وضع نظام إدارة السلامة والصحة المهنية في المؤسسة وفقا للمواصفة القياسية الأردنية رقم (2247) "أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية – المتطلبات ودليل الاستخدام".
5- تطوير وتطبيق خطط التحسين المستمر الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.
6- تحديد مؤشرات الأداء من خلال تطوير خطط العمل وخطط الاستجابة لحالات الطوارئ والتنسيق لتنفيذ برامج التوعية والتدريب على تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.
7- الإشراف على إجراءات إدارة وتقييم المخاطر ومراقبة حسن تطبيقها.
8- الإشراف على تنفيذ المشرفين الفنيين لمهامهم.
ب- يتولى المشرف الفني المهام التالية:-
1- التفقد اليومي والدوري وفى كل وردية عمل، لأماكن ومرافق العمل لرصد الأخطار وتقييم المخاطر في بيئة العمل والتفقد الدوري لوسائل السلامة والصحة المهنية ومتابعة الترتيب والتنظيم والنظافة الجيدة في المؤسسة والاحتفاظ بالسجلات الخاصة بذلك.
2- متابعة تنفيذ العمال للتعليمات والاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية واستخدامهم معدات الوقاية الشخصية لضمان سلامة العمال والاحتفاظ بالوثائق الخاصة بذلك.
3- المشاركة في عمليات اختيار معدات الوقاية الشخصية وذلك حسب المواصفات القياسية الأردنية المعتمدة في هذا المجال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026