المادة 1 من نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات رقم 33 لسنة 2023

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات لسنة 2023) ويعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك