المادة 14 من نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات رقم 33 لسنة 2023

لا يجوز لصاحب العمل تحت طائلة البطلان اتخاذ أي إجراء ضد المشرف أو أي من أعضاء اللجنة بسبب قيامه بممارسة مهامه وفق أحكام هذا النظام بما في ذلك الفصل من العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك