المادة 14 من نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات رقم 33 لسنة 2023
لا يجوز لصاحب العمل تحت طائلة البطلان اتخاذ أي إجراء ضد المشرف أو أي من أعضاء اللجنة بسبب قيامه بممارسة مهامه وفق أحكام هذا النظام بما في ذلك الفصل من العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026