المادة 10 من نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات رقم 33 لسنة 2023

أ- يلتزم صاحب العمل بما يلي:- 1- اعتماد المشرف من الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استخدامه في المؤسسة. 2- تجديد الاعتماد خلال سبعة ايام من تاريخ انتهائه. 3- إلغاء اعتماد المشرف من الوزارة خلال سبعة ايام من تاريخ انتهاء خدماته أو العمل بوظيفة أخرى. 4- تحديد مهام المشرف في عقد العمل. ب- تكون مدة اعتماد المشرف سنتين تبدأ من تاريخ اعتماد الوزارة له وتنتهي بانتهاء مدة السنتين أو انتهاء مدة عقد العمل أيهما أسبق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك