المادة 3 من نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات رقم 33 لسنة 2023

تسري أحكام هذا النظام على المؤسسة وفروعها ومواقع العمل التي تمارس نشاطها الاقتصادي فيها إذا تحققت فيها الشروط الواردة في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك