المادة 3 من نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات رقم 33 لسنة 2023
تسري أحكام هذا النظام على المؤسسة وفروعها ومواقع العمل التي تمارس نشاطها الاقتصادي فيها إذا تحققت فيها الشروط الواردة في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026