الأنظمة

نظام تسوية النزاعات في قضايا الاحداث رقم 112 لسنة 2016

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تسوية النزاعات في قضايا الأحداث لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الأحداث . الوزارة:وزارة التنمية الاجتم…
  3. المادة 3تراعى مصلحة الحدث الفضلى وحمايته واجراءات إصلاحه وتأهيله ورعايته عند تسوية النزاعات مع الأخذ برأيه وفقاً لسنه وقدراته
  4. المادة 4تتولى شرطة الأحداث تسوية النزاعات في المخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها على سنتين ويتوقف النظر فيها على شكوى المتضرر.
  5. المادة 5تلتزم شرطة الأحداث عند تسوية النزاع بما يلي:- أ- الحصول على موافقة أطراف النزاع الخطية قبل السير في إجراءات التسوية . ب- مراعاة سرية الإجراءات في تسوية النزاع. ج - السرعة…
  6. المادة 6أ- تدعو شرطة الأحداث أطراف النزاع خلال مدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ تقديم الشكوى أو ورود الملف إليها . ب- 1- تعقد جلسة أولية للتداول مع أطراف النزاع وحثهم على تسوية الن…
  7. المادة 7أ- إذا تم التوصل إلى تسوية النزاع يتم تثبيت ما اتفق عليه أطراف النزاع في محضر يوقع عليه كل منهم أو وكلاؤهم , على أن يتم تزويد كل طرف بنسخة منه . ب- يخضع اتفاق التسوية بين…
  8. المادة 8أ- إذا لم تتم تسوية النزاع من شرطة الأحداث يتولى قاضي تسوية النزاع تلك التسوية سواء بنفسه أو من خلال الأشخاص أو الجهات المعتمدة من الوزير لهذه الغاية. ب- يشترط في الجهة ا…
  9. المادة 9أ- يلتزم قاضي تسوية النزاع أو الأشخاص أوالجهات المخولون بتسوية النزاع بالأحكام والاجراءات المنصوص عليها في المواد (5) و (6) و (7) من هذا النظام عند إجراء التسوية . ب- اذا…
  10. المادة 10أ-1- لا تحول إجراءات تسوية النزاعات دون طلب أطراف النزاع إحالته إلى المحكمة المختصة. 2- إذا طلب أطراف النزاع إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فعلى الجهة المختصة بتسوية ال…
  11. المادة 11يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .