الأنظمة
نظام تسوية النزاعات في قضايا الاحداث رقم 112 لسنة 2016
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تسوية النزاعات في قضايا الأحداث لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الأحداث . الوزارة:وزارة التنمية الاجتم…
- المادة 3تراعى مصلحة الحدث الفضلى وحمايته واجراءات إصلاحه وتأهيله ورعايته عند تسوية النزاعات مع الأخذ برأيه وفقاً لسنه وقدراته
- المادة 4تتولى شرطة الأحداث تسوية النزاعات في المخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها على سنتين ويتوقف النظر فيها على شكوى المتضرر.
- المادة 5تلتزم شرطة الأحداث عند تسوية النزاع بما يلي:- أ- الحصول على موافقة أطراف النزاع الخطية قبل السير في إجراءات التسوية . ب- مراعاة سرية الإجراءات في تسوية النزاع. ج - السرعة…
- المادة 6أ- تدعو شرطة الأحداث أطراف النزاع خلال مدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ تقديم الشكوى أو ورود الملف إليها . ب- 1- تعقد جلسة أولية للتداول مع أطراف النزاع وحثهم على تسوية الن…
- المادة 7أ- إذا تم التوصل إلى تسوية النزاع يتم تثبيت ما اتفق عليه أطراف النزاع في محضر يوقع عليه كل منهم أو وكلاؤهم , على أن يتم تزويد كل طرف بنسخة منه . ب- يخضع اتفاق التسوية بين…
- المادة 8أ- إذا لم تتم تسوية النزاع من شرطة الأحداث يتولى قاضي تسوية النزاع تلك التسوية سواء بنفسه أو من خلال الأشخاص أو الجهات المعتمدة من الوزير لهذه الغاية. ب- يشترط في الجهة ا…
- المادة 9أ- يلتزم قاضي تسوية النزاع أو الأشخاص أوالجهات المخولون بتسوية النزاع بالأحكام والاجراءات المنصوص عليها في المواد (5) و (6) و (7) من هذا النظام عند إجراء التسوية . ب- اذا…
- المادة 10أ-1- لا تحول إجراءات تسوية النزاعات دون طلب أطراف النزاع إحالته إلى المحكمة المختصة. 2- إذا طلب أطراف النزاع إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فعلى الجهة المختصة بتسوية ال…
- المادة 11يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .