المادة 8 من نظام تسوية النزاعات في قضايا الاحداث رقم 112 لسنة 2016

أ- إذا لم تتم تسوية النزاع من شرطة الأحداث يتولى قاضي تسوية النزاع تلك التسوية سواء بنفسه أو من خلال الأشخاص أو الجهات المعتمدة من الوزير لهذه الغاية. ب- يشترط في الجهة التي تتولى تسوية النزاع المحال إليها من قاضي التسوية ما يلي :- 1- أن تكون مرخصة من الجهة التي تتبع لها أو منشأة بموجب قانون خاص وأن يكون من غاياتها وأهدافها رعاية الطفولة . 2- أن يكون لها برامج فاعلة منفذة في مجال الطفولة . 3- أن يكون لديها كوادر فنية مختصة من ذوي الخبرة والاختصاص . ج- يشترط في الشخص الذي يتولى تسوية النزاع المحال إليه من قاضي تسوية النزاع ما يلي :- 1- ان يكون من الأشخاص المشهود لهم بإصلاح ذات البين بتوصية من الحاكم الإداري المختص . 2- أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة . 3- أن لا يكون محكوما بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة