المادة 8 من نظام تسوية النزاعات في قضايا الاحداث رقم 112 لسنة 2016
أ- إذا لم تتم تسوية النزاع من شرطة الأحداث يتولى قاضي تسوية النزاع تلك التسوية سواء بنفسه أو من خلال الأشخاص أو الجهات المعتمدة من الوزير لهذه الغاية.
ب- يشترط في الجهة التي تتولى تسوية النزاع المحال إليها من قاضي التسوية ما يلي :-
1- أن تكون مرخصة من الجهة التي تتبع لها أو منشأة بموجب قانون خاص وأن يكون من غاياتها وأهدافها رعاية الطفولة .
2- أن يكون لها برامج فاعلة منفذة في مجال الطفولة .
3- أن يكون لديها كوادر فنية مختصة من ذوي الخبرة والاختصاص .
ج- يشترط في الشخص الذي يتولى تسوية النزاع المحال إليه من قاضي تسوية النزاع ما يلي :-
1- ان يكون من الأشخاص المشهود لهم بإصلاح ذات البين بتوصية من الحاكم الإداري المختص .
2- أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة .
3- أن لا يكون محكوما بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026