المادة 9 من نظام تسوية النزاعات في قضايا الاحداث رقم 112 لسنة 2016
أ- يلتزم قاضي تسوية النزاع أو الأشخاص أوالجهات المخولون بتسوية النزاع بالأحكام والاجراءات المنصوص عليها في المواد (5) و (6) و (7) من هذا النظام عند إجراء التسوية .
ب- اذا تمت إحالة النزاع لتسويته لدى أحد الأشخاص أو الجهات المعتمدة من الوزير لهذه الغاية، فعلى أي منهم إصدار التبليغات وتبادل المستندات الخاصة باجراءات التسوية بوساطة قاضي تسوية النزاعات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026