المادة 7 من نظام تسوية النزاعات في قضايا الاحداث رقم 112 لسنة 2016
أ- إذا تم التوصل إلى تسوية النزاع يتم تثبيت ما اتفق عليه أطراف النزاع في محضر يوقع عليه كل منهم أو وكلاؤهم , على أن يتم تزويد كل طرف بنسخة منه .
ب- يخضع اتفاق التسوية بين أطراف النزاع الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة لأحكام عقد الصلح الوارد في التشريعات النافذة على أن يتم إفهام أطراف النزاع بذلك عند توقيع اتفاق التسوية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026