المادة 6 من نظام تسوية النزاعات في قضايا الاحداث رقم 112 لسنة 2016
أ- تدعو شرطة الأحداث أطراف النزاع خلال مدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ تقديم الشكوى أو ورود الملف إليها .
ب- 1- تعقد جلسة أولية للتداول مع أطراف النزاع وحثهم على تسوية النزاع وديا , وتثبت موافقتهم على السير في ذلك أو رفضهم له في محضر يوقع عليه الأطراف .
2- لشرطة الأحداث الانفراد بكل طرف من أطراف النزاع على حدة بهدف الوصول إلى تسوية النزاع .
ج- في حال موافقة الأطراف على السير في تسوية النزاع وديا تباشر إجراءات تسويته ومحاولة إنهائه وديا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ عقد أول جلسة .
د- لشرطة الأحداث تكليف الأطراف بتقديم مذكرات موجزة أو بينات كلما كان ذلك ضروريا لحل النزاع , مع ضمان إعادة المذكرات والبينات إلى أصحابها بعد إغلاق الملف مع حقها بالاحتفاظ بنسخة منها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026