المادة 6 من نظام تسوية النزاعات في قضايا الاحداث رقم 112 لسنة 2016

أ- تدعو شرطة الأحداث أطراف النزاع خلال مدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ تقديم الشكوى أو ورود الملف إليها . ب- 1- تعقد جلسة أولية للتداول مع أطراف النزاع وحثهم على تسوية النزاع وديا , وتثبت موافقتهم على السير في ذلك أو رفضهم له في محضر يوقع عليه الأطراف . 2- لشرطة الأحداث الانفراد بكل طرف من أطراف النزاع على حدة بهدف الوصول إلى تسوية النزاع . ج- في حال موافقة الأطراف على السير في تسوية النزاع وديا تباشر إجراءات تسويته ومحاولة إنهائه وديا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ عقد أول جلسة . د- لشرطة الأحداث تكليف الأطراف بتقديم مذكرات موجزة أو بينات كلما كان ذلك ضروريا لحل النزاع , مع ضمان إعادة المذكرات والبينات إلى أصحابها بعد إغلاق الملف مع حقها بالاحتفاظ بنسخة منها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة