المادة 5 من نظام تسوية النزاعات في قضايا الاحداث رقم 112 لسنة 2016
تلتزم شرطة الأحداث عند تسوية النزاع بما يلي:-
أ- الحصول على موافقة أطراف النزاع الخطية قبل السير في إجراءات التسوية .
ب- مراعاة سرية الإجراءات في تسوية النزاع.
ج - السرعة في إنهاء النزاع والوصول إلى اتفاق.
د- أن لايكون موضوع التسوية من الموضوعات المخلة بالاخلاق والآداب العامة .
ه- أن تتم اجراءات تسوية النزاعات بحضور أحد والدي الحدث أو وليه أو وصيه أو حاضنه ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة الحدث , وبحضور مراقب السلوك ومحامي الحدث لإجراءات التسوية كلما أمكن ذلك .
و- إذا كان المجني عليه شخصا معنويا فيشترط حضور الشخص المفوض عنه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026