المادة 3 من نظام تسوية النزاعات في قضايا الاحداث رقم 112 لسنة 2016

تراعى مصلحة الحدث الفضلى وحمايته واجراءات إصلاحه وتأهيله ورعايته عند تسوية النزاعات مع الأخذ برأيه وفقاً لسنه وقدراته

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة