المادة 2 من نظام تسوية النزاعات في قضايا الاحداث رقم 112 لسنة 2016

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الأحداث . الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية . الوزير:وزير التنمية الاجتماعية . اجراءات قانونية رضائية تقوم بها الجهة المختصة تسوية :بتسوية النزاعات في القضايا التي كون الحدث طرفا النزاعات فيها. الجهة المختصةشرطة الأحداث أو قاضي تسوية النزاع أو الأشخاص أو : بتسويةالجهات المعتمدة من الوزير لتسوية النزاعات . النزاعات ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة