الأنظمة
نظام تسمية وترقيم شوارع ومباني مدينة عمان صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 55 لسنة 1965
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تسمية وترقيم شوارع ومباني مدينة عمان لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للعبارات والألفاظ التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك : (المجلس) مجلس امانة العاصمة (الأمين) امين العاصمة .…
- المادة 3الفصل الاول -نصوص عامة المادة 3- يقوم الامين بالأمور التالية : أ- تصنيف (الطرقات العامة ) بحسب أنواعها وخصائصها الهندسية ضمن مجموعات تحمل احد المصطلحات التالية ،شارع، طري…
- المادة 4أ- تجري تسمية أي من الأملاك المشار اليها بالمادة السابقة بعد الفراغ من انشائه ووضعه موضع الاستعمال العام . ب- يجوز ترقيم المباني التي تقام على حدود الاملاك المذكورة بالرغ…
- المادة 51- تتم عمليات التصنيف والتسمية والترقيم بقرار من المجلس ، الذي له أن يستعين برأي لجنة منه يساعدها عدد من الخبراء بهذا الموضوع ويكون مندوب الدوائر الفنية في الامانة مقرر ا…
- المادة 61- تعرض اقتراحات اللجنة على المجلس لمناقشتها واتخاذ القرار اللازم بشأنها . 2- تنشر التسميات المقررة على المواطنين بمختلف وسائل النشر والاعلان للاطلاع عليها . 3- على مؤلفي…
- المادة 7الفصل الثاني - لوحات التسمية :- المادة 7- 1- يكتب اسم الطريق العام او الساحة او الحديقة العامة مضافا الى المصطلح المعين لذلك الملك بحسب المجموعة التي ينتمي اليها باللغتين…
- المادة 81- تثبت اللوحات المتعلقة بتسمية الطرقات العامة والساحات والحدائق العامة بحسب انواعها على طرفي الطريق، فوق جدران العمارات أو اسوارها أو اسوار الحدائق أو على تصاوين المباني…
- المادة 9الفصل الثالث - الترقيم المادة 9- تجري عملية الترقيم بعد تسمية الطرقات وتحديد بداية ونهاية كل طريق مسمى وفاقا للمبادىء التالية: 1-أ- يعتبر مركز المدينة : نقطة الانطلاق، في…
- المادة 10المادة 1-10- ينفذ ترقيم المباني بواسطة لوحات معدنية موحدة الأبعاد والاوصاف في المدينة أو القرية بتمامها وبالقياس والنوع واللون الذي يعينه المجلس. 2- تثبت لوحات الترقيم ال…
- المادة 11الفصل الرابع - متفرقات المادة 11- تستوفي امانة العاصمة من أصحاب المباني والعرصات اثمان لوحات الترقيم ونفقات تركيبها.
- المادة 12لا يجوز العبث بلوحات التسمية والترقيم والاضرار بها او تبديل امكنتها بعد تثبيتها من قبل السلطة ذات العلاقة، وكل من يخالف ذلك يغرم خمسة دنانير عن كل لوحة.
- المادة 13يتوجب على ذوي العلاقة عدم اخفاء لوحات التسمية والترقيم المستحدثه ، بموجب هذا النظام بأية وسيلة ويغرم كل مخالف دينارا واحدا عن اخفائه كل لوحة.
- المادة 14تلغى جميع الانظمة والتعليمات الى المدى الذي تتعارض فيه مع نصوص هذا النظام.