الأنظمة

نظام تسمية وترقيم شوارع ومباني مدينة عمان صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 55 لسنة 1965

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تسمية وترقيم شوارع ومباني مدينة عمان لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للعبارات والألفاظ التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك : (المجلس) مجلس امانة العاصمة (الأمين) امين العاصمة .…
  3. المادة 3الفصل الاول -نصوص عامة المادة 3- يقوم الامين بالأمور التالية : أ- تصنيف (الطرقات العامة ) بحسب أنواعها وخصائصها الهندسية ضمن مجموعات تحمل احد المصطلحات التالية ،شارع، طري…
  4. المادة 4أ- تجري تسمية أي من الأملاك المشار اليها بالمادة السابقة بعد الفراغ من انشائه ووضعه موضع الاستعمال العام . ب- يجوز ترقيم المباني التي تقام على حدود الاملاك المذكورة بالرغ…
  5. المادة 51- تتم عمليات التصنيف والتسمية والترقيم بقرار من المجلس ، الذي له أن يستعين برأي لجنة منه يساعدها عدد من الخبراء بهذا الموضوع ويكون مندوب الدوائر الفنية في الامانة مقرر ا…
  6. المادة 61- تعرض اقتراحات اللجنة على المجلس لمناقشتها واتخاذ القرار اللازم بشأنها . 2- تنشر التسميات المقررة على المواطنين بمختلف وسائل النشر والاعلان للاطلاع عليها . 3- على مؤلفي…
  7. المادة 7الفصل الثاني - لوحات التسمية :- المادة 7- 1- يكتب اسم الطريق العام او الساحة او الحديقة العامة مضافا الى المصطلح المعين لذلك الملك بحسب المجموعة التي ينتمي اليها باللغتين…
  8. المادة 81- تثبت اللوحات المتعلقة بتسمية الطرقات العامة والساحات والحدائق العامة بحسب انواعها على طرفي الطريق، فوق جدران العمارات أو اسوارها أو اسوار الحدائق أو على تصاوين المباني…
  9. المادة 9الفصل الثالث - الترقيم المادة 9- تجري عملية الترقيم بعد تسمية الطرقات وتحديد بداية ونهاية كل طريق مسمى وفاقا للمبادىء التالية: 1-أ- يعتبر مركز المدينة : نقطة الانطلاق، في…
  10. المادة 10المادة 1-10- ينفذ ترقيم المباني بواسطة لوحات معدنية موحدة الأبعاد والاوصاف في المدينة أو القرية بتمامها وبالقياس والنوع واللون الذي يعينه المجلس. 2- تثبت لوحات الترقيم ال…
  11. المادة 11الفصل الرابع - متفرقات المادة 11- تستوفي امانة العاصمة من أصحاب المباني والعرصات اثمان لوحات الترقيم ونفقات تركيبها.
  12. المادة 12لا يجوز العبث بلوحات التسمية والترقيم والاضرار بها او تبديل امكنتها بعد تثبيتها من قبل السلطة ذات العلاقة، وكل من يخالف ذلك يغرم خمسة دنانير عن كل لوحة.
  13. المادة 13يتوجب على ذوي العلاقة عدم اخفاء لوحات التسمية والترقيم المستحدثه ، بموجب هذا النظام بأية وسيلة ويغرم كل مخالف دينارا واحدا عن اخفائه كل لوحة.
  14. المادة 14تلغى جميع الانظمة والتعليمات الى المدى الذي تتعارض فيه مع نصوص هذا النظام.