المادة 6 من نظام تسمية وترقيم شوارع ومباني مدينة عمان صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 55 لسنة 1965
1- تعرض اقتراحات اللجنة على المجلس لمناقشتها واتخاذ القرار اللازم بشأنها .
2- تنشر التسميات المقررة على المواطنين بمختلف وسائل النشر والاعلان للاطلاع عليها .
3- على مؤلفي الكتب واصحاب الصحف والمجلات والنشرات ودور النشر وعلى واضعي المخططات والمصورات الطوبوغرافية والجغرافية والسياحية وما اليها وعلى جميع الموظفين وسائر المواطنين ان يستعملوا هذه الاسماء ويتقيدوا بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026