المادة 7 من نظام تسمية وترقيم شوارع ومباني مدينة عمان صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 55 لسنة 1965
الفصل الثاني - لوحات التسمية :-
المادة 7- 1- يكتب اسم الطريق العام او الساحة او الحديقة العامة مضافا الى المصطلح المعين لذلك الملك بحسب المجموعة التي ينتمي اليها باللغتين العربية والانجليزية ، في عدد كاف من اللوحات المعدنية وفقا لما يمليه هذا النظام .
2- يجب ان تكون اللوحات المعدنية موحدة الأبعاد والاوصاف في المدينة بتمامها وبالقياس والنوع واللون الذي يعينه المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026