المادة 8 من نظام تسمية وترقيم شوارع ومباني مدينة عمان صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 55 لسنة 1965
1- تثبت اللوحات المتعلقة بتسمية الطرقات العامة والساحات والحدائق العامة بحسب انواعها على طرفي الطريق، فوق جدران العمارات أو اسوارها أو اسوار الحدائق أو على تصاوين المباني المرتدة الى الوراء او على اعمدة تنصيب لهذا الغرض وذلك في الامكنة التي تعينها أمانة العاصمة ولا يحق لأي مالك الاعتراض على ذلك.
2- مع مراعاة احكام البند السابق يجب ان لا يزيد البعد بين لوحة وأخرى على /100/ متر.
3- يستحسن أن تشاد في الساحات وفي الحدائق العامة تماثيل او اقواس او نقوش او ما اليها تعبر عن الاسم المطلق عليها.
4- مع مراعاة احكام هذه المادة ، تثبت اللوحات بشكل دائم مستقر على ارتفاع أدنى قدره/2.50/مترا فوق مستوى الرصيف او الصطح المخصص لسير المشاة.
5- تركب اللوحات باشراف الدوائر الفنية في الأمانة تبعا لبرنامج يعد لهذا الغرض ولا يجوز لأي شخص باستثناء أمانة العاصمة ان يقوم بتركيب اي من اللوحات المذكورة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026