المادة 5 من نظام تسمية وترقيم شوارع ومباني مدينة عمان صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 55 لسنة 1965
1- تتم عمليات التصنيف والتسمية والترقيم بقرار من المجلس ، الذي له أن يستعين برأي لجنة منه يساعدها عدد من الخبراء بهذا الموضوع ويكون مندوب الدوائر الفنية في الامانة مقرر اللجنة .
2- يحدد في قرار تأليف اللجنة التعويض المناسب لرئيس واعضاء ومقرر اللجنة وللاشخاص الذين تستعين بهم لأداء صمفحهة م2ت مهنا .5
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026