المادة 4 من نظام تسمية وترقيم شوارع ومباني مدينة عمان صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 55 لسنة 1965
أ- تجري تسمية أي من الأملاك المشار اليها بالمادة السابقة بعد الفراغ من انشائه ووضعه موضع الاستعمال العام .
ب- يجوز ترقيم المباني التي تقام على حدود الاملاك المذكورة بالرغم من عدم استكمال تلك الأبنية ويشترط في ذلك أن يحتفظ بالرقم المتسلسل الفردي - او الزوجي- الذي يصيب كل عرصه لألصاقه على البناء الذي سيقام على تلك العرصة في المستقبل ، وذلك في الاحوال التي يكون قد جرى فيها تعيين حدود العرصة عن طريق التنظيم أو غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026