المادة 14 من نظام تسمية وترقيم شوارع ومباني مدينة عمان صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 55 لسنة 1965
تلغى جميع الانظمة والتعليمات الى المدى الذي تتعارض فيه مع نصوص هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026