المادة 13 من نظام تسمية وترقيم شوارع ومباني مدينة عمان صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 55 لسنة 1965

يتوجب على ذوي العلاقة عدم اخفاء لوحات التسمية والترقيم المستحدثه ، بموجب هذا النظام بأية وسيلة ويغرم كل مخالف دينارا واحدا عن اخفائه كل لوحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك