الأنظمة

نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم 76 لسنة 2024

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني لسنة 2024) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:.قانون الأمن السيبراني المجلس:.المجلس الوطني للأ…
  3. المادة 3تسري أحكام هذا النظام على أي جهة تقدم أي خدمة من خدمات الأمن السيبراني في المملكة.
  4. المادة 4يشترط لحصول أي جهة على الترخيص ما يلي:- أ- أن تكون شخصا اعتباريا مسجلا وفقا للتشريعات النافذة أو أن تسمح التشريعات الناظمة لعملها بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني، حسب …
  5. المادة 5على المديرية المعنية بالترخيص في المركز القيام بما يلي: - أ- دراسة الطلبات المقدمة إلى المركز والتأكد من استكمال مرفقاتها وفقا لأحكام المادة (4) من هذا النظام والتعليمات …
  6. المادة 6-أ- يصدر الرئيس قراره بقبول طلب الترخيص أو رفضه بناء على تنسيب المديرية المعنية بالترخيص خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ استيفائه شروط ومتطلبات الترخيص …
  7. المادة 7-أ- تشكل بقرار من الرئيس لجنة تتولى النظر في طلبات الاعتراض على القرارات الصادرة بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا النظام، وترفع تنسيباتها للرئيس لاتخاذ القرار المنا…
  8. المادة 8أ- تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات وللمركز بقرار من الرئيس تجديدها لمدة مماثلة وفقا لشروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام. ب- إذا فقد مقدم الخدمة أحد شروط الترخي…
  9. المادة 9يلتزم مقدم الخدمة بما يلي : - أ- تقديم خدمات الأمن السيبراني وفقا للمعايير والمتطلبات والشروط والمؤهلات الواجب توافرها في مقدمي الخدمة المنصوص عليها في التعليمات الصادرة …
  10. المادة 10لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام، يتولى المركز ما يلي : - أ- الرقابة على أداء مقدمي الخدمة ومدى التزامهم بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك معايير تقديم…
  11. المادة 11أ-يحظر على أي شخص أو جهة تقديم أي من خدمات الأمن السيبراني إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكام هذا النظام. ب- يسمح للشخص الطبيعي تقديم أي من خدمات الأمن السيبرا…
  12. المادة 12تحدد خدمات الأمن السيبراني ورسوم ترخيصها وتجديدها وبدل دراسة طلب تقديم خدمات الأمن السيبراني وفقا للجدول الملحق بهذا النظام.
  13. المادة 13يستمر العمل بالموافقات الصادرة عن المركز قبل نفاذ أحكام هذا النظام إلى حين قيام الجهات بتصويب أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور التعليمات الناظم…
  14. المادة 14على الجهات الحكومية والشركات المملوكة بالكامل لها أو التي تساهم فيها والبلديات وأمانة عمان الكبرى والجهات ذات البنى التحتية الحرجة، الحصول على موافقة المركز إذا تطلب الأم…
  15. المادة 15يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات الناظمة لكل خدمة من خدمات الأمن السيبراني والإجراءات والمتطلبات اللازمة للعمل بها على أن تتضمن …