المادة 2 من نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم 76 لسنة 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:.قانون الأمن السيبراني المجلس:.المجلس الوطني للأمن السيبراني المركز:.المركز الوطني للأمن السيبراني الرئيس:.رئيس المركز خدمات الأمن:الأنشطة الفنية والإدارية والاستشارية السيبرانيفي مجال الأمن السيبراني بما فيها خدمات التقييم .الأمني والمراقبة والتدقيق والخدمات الاستشارية مقدم الخدمة:الجهة التي تقوم بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات .الصادرة بمقتضاه متلقي الخدمة:الجهة المستفيدة من تقديم خدمات .الأمن السيبراني الترخيص:الإذن الصادر عن المركز الذي يسمح لمقدم الخدمة بتقديم أي من خدمات الأمن .السيبراني وفقاً لأحكام هذا النظام
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026