المادة 3 من نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم 76 لسنة 2024
تسري أحكام هذا النظام على أي جهة تقدم أي خدمة من خدمات الأمن السيبراني في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة