المادة 5 من نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم 76 لسنة 2024

على المديرية المعنية بالترخيص في المركز القيام بما يلي: - أ- دراسة الطلبات المقدمة إلى المركز والتأكد من استكمال مرفقاتها وفقا لأحكام المادة (4) من هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- مخاطبة الجهات ذات العلاقة للحصول على الموافقات الأمنية اللازمة. ج- تبليغ الجهة طالبة الترخيص ورقياً أو إلكترونياً لتزويد المركز بأي وثائق أو مستندات أو معلومات لم يتم تزويده بها وفقا لأحكام المادة (4) من هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بذلك وإلا يعتبر الطلب ملغى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة