المادة 14 من نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم 76 لسنة 2024

على الجهات الحكومية والشركات المملوكة بالكامل لها أو التي تساهم فيها والبلديات وأمانة عمان الكبرى والجهات ذات البنى التحتية الحرجة، الحصول على موافقة المركز إذا تطلب الأمر الاستفادة من تقديم خدمات الأمن السيبراني من خارج المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة