المادة 13 من نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم 76 لسنة 2024
يستمر العمل بالموافقات الصادرة عن المركز قبل نفاذ أحكام هذا النظام إلى حين قيام الجهات بتصويب أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور التعليمات الناظمة لكل خدمة وفقا لأحكام المادة (15) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026