المادة 12 من نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم 76 لسنة 2024
تحدد خدمات الأمن السيبراني ورسوم ترخيصها وتجديدها وبدل دراسة طلب تقديم خدمات الأمن السيبراني وفقا للجدول الملحق بهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة