المادة 10 من نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم 76 لسنة 2024
لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام، يتولى المركز ما يلي : -
أ- الرقابة على أداء مقدمي الخدمة ومدى التزامهم بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك معايير تقديم خدمات الأمن السيبراني وشروط الترخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام القانون وهذا النظام.
ب- استخدام المعلومات والبيانات المتعلقة بمقدمي الخدمة لغايات التنظيم والإشراف وبما ينسجم مع التشريعات النافذة.
ج- تنظيم سجل بأسماء مقدمي الخدمة ونشره على الموقع الإلكتروني أو المنصات الإلكترونية التابعة للمركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026