الأنظمة
نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 84 لسنة 2016
21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون الصحة العامة. الوزارة:وزارة الصحة . الوز…
- المادة 3تشمل خدمات الرعاية الصحية المنزلية أياً من الخدمات التالية:- أ- المعالجة الطبية. ب- الرعاية التمريضية. ج- المعالجة الحكمية. د- العلاج الوظيفي. ه- التغذية. و- علم النفس ال…
- المادة 4تقدم الخدمة للمستفيد في مكان إقامته بناءً على طلبه أو طلب أحد والديه أو وليه أو وصيه الشرعي أو بموجب تحويل من الطبيب المعالج أو المؤسسة الصحية.
- المادة 5يشترط لترخيص المؤسسة توافر ما يلي:- أ- شروط السلامة العامة والشروط الصحية اللازمة كالإضاءة والتهوية. ب- مدير فني . ج- وسائل الاتصالات اللازمة. د- عدد من مقدمي الخدمة ومن …
- المادة 6أ- يقدم طلب الحصول على ترخيص المؤسسة الي الوزارة مرفقا به الوثائق التالية:- 1. تسجيل المؤسسة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين. 2.عقد إيجار أو سند ملكية للعقار المطلوب …
- المادة 7يشترط في المدير الفني ما يلي:- أ- أن يكون أردني الجنسية. ب- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة. ج- أن لا يكون ملتزما بالخدمة لأي جهة أخرى. د- أن يلتزم …
- المادة 8على المدير الفني التقيد بما يلي:- أ- شروط السلامة العامة. ب- أسس منع العدوى وشروطها ومتطلباتها وجودة الخدمة المقدمة على أن تتضمن التقارير الطبية والصحية. ج- توفير دليل إج…
- المادة 9يتولى المدير الفني المهام التالية: أ. الإشراف على العمل والرقابة على العاملين لديه والتأكد من التزام مقدمي الخدمة بالوصف الوظيفي وبمهامهم وفقاً للمعايير المهنية المعتمدة …
- المادة 10تنظم المؤسسة السجلات والملفات التالية:- أ- سجلات مقدمي الخدمة على أن تتضمن ما يلي:- 1- صورة مصدقة عن تصريح مزاولة المهنة. 2- صورة عن البطاقة الشخصية. 3- صورة مصدقة عن شها…
- المادة 11يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجنة ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية ) برئاسة مدير المديرية المعنية في الوزارة وعضوية كل من:- أ- رئيس القسم المعني في المديرية نائبا لل…
- المادة 12أ. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1. النظر في طلب ترخيص المؤسسة. 2. الكشف على المؤسسة المطلوب ترخيصصفهاح ة م5 نم ن ع8ضوين أو أكثر من اعضاء اللجنة. 3. دراسة الشكا…
- المادة 13يحظر على المؤسسة ما يلي:- أ- ممارسة أعمالها قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة ودفع بدل الخدمات المقرر وفق أحكام هذا النظام. ب- تقديم الخدمة داخل المؤسسة. ج- استعمال ال…
- المادة 14على مالك المؤسسة أو المدير الفني تبليغ الوزارة عن أي تغيير يطرأ على المعلومات والبيانات والوثائق التي قدمها عند طلب ترخيص المؤسسة.
- المادة 15تستوفي الوزارة بدل الخدمات التالية:- أ- (100) مائة دينار بدل دراسة طلب الترخيص. ب- (200) مائتي دينار بدل كشف سنوي على المؤسسة.
- المادة 16يحق لمالك المؤسسة بموافقة الوزير نقل مؤسسته من مكان إلى آخر إذا توافرت فيه شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 17أ- يلغى بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص المؤسسة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا لم تباشر العمل خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص. 2- إذا تم إغلاقها مدة تتجاوز …
- المادة 18للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من موظفي الوزارة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
- المادة 19على جميع المراكز العاملة قبل نفاذ أحكام هذا النظام تصويب أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
- المادة 20يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .
- المادة 21أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مهام مقدمي الخدمة ومسؤولياتهم. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير إعادة فتح المؤس…