الأنظمة

نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 84 لسنة 2016

21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون الصحة العامة. الوزارة:وزارة الصحة . الوز…
  3. المادة 3تشمل خدمات الرعاية الصحية المنزلية أياً من الخدمات التالية:- أ- المعالجة الطبية. ب- الرعاية التمريضية. ج- المعالجة الحكمية. د- العلاج الوظيفي. ه- التغذية. و- علم النفس ال…
  4. المادة 4تقدم الخدمة للمستفيد في مكان إقامته بناءً على طلبه أو طلب أحد والديه أو وليه أو وصيه الشرعي أو بموجب تحويل من الطبيب المعالج أو المؤسسة الصحية.
  5. المادة 5يشترط لترخيص المؤسسة توافر ما يلي:- أ- شروط السلامة العامة والشروط الصحية اللازمة كالإضاءة والتهوية. ب- مدير فني . ج- وسائل الاتصالات اللازمة. د- عدد من مقدمي الخدمة ومن …
  6. المادة 6أ- يقدم طلب الحصول على ترخيص المؤسسة الي الوزارة مرفقا به الوثائق التالية:- 1. تسجيل المؤسسة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين. 2.عقد إيجار أو سند ملكية للعقار المطلوب …
  7. المادة 7يشترط في المدير الفني ما يلي:- أ- أن يكون أردني الجنسية. ب- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة. ج- أن لا يكون ملتزما بالخدمة لأي جهة أخرى. د- أن يلتزم …
  8. المادة 8على المدير الفني التقيد بما يلي:- أ- شروط السلامة العامة. ب- أسس منع العدوى وشروطها ومتطلباتها وجودة الخدمة المقدمة على أن تتضمن التقارير الطبية والصحية. ج- توفير دليل إج…
  9. المادة 9يتولى المدير الفني المهام التالية: أ. الإشراف على العمل والرقابة على العاملين لديه والتأكد من التزام مقدمي الخدمة بالوصف الوظيفي وبمهامهم وفقاً للمعايير المهنية المعتمدة …
  10. المادة 10تنظم المؤسسة السجلات والملفات التالية:- أ- سجلات مقدمي الخدمة على أن تتضمن ما يلي:- 1- صورة مصدقة عن تصريح مزاولة المهنة. 2- صورة عن البطاقة الشخصية. 3- صورة مصدقة عن شها…
  11. المادة 11يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجنة ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية ) برئاسة مدير المديرية المعنية في الوزارة وعضوية كل من:- أ- رئيس القسم المعني في المديرية نائبا لل…
  12. المادة 12أ. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1. النظر في طلب ترخيص المؤسسة. 2. الكشف على المؤسسة المطلوب ترخيصصفهاح ة م5 نم ن ع8ضوين أو أكثر من اعضاء اللجنة. 3. دراسة الشكا…
  13. المادة 13يحظر على المؤسسة ما يلي:- أ- ممارسة أعمالها قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة ودفع بدل الخدمات المقرر وفق أحكام هذا النظام. ب- تقديم الخدمة داخل المؤسسة. ج- استعمال ال…
  14. المادة 14على مالك المؤسسة أو المدير الفني تبليغ الوزارة عن أي تغيير يطرأ على المعلومات والبيانات والوثائق التي قدمها عند طلب ترخيص المؤسسة.
  15. المادة 15تستوفي الوزارة بدل الخدمات التالية:- أ- (100) مائة دينار بدل دراسة طلب الترخيص. ب- (200) مائتي دينار بدل كشف سنوي على المؤسسة.
  16. المادة 16يحق لمالك المؤسسة بموافقة الوزير نقل مؤسسته من مكان إلى آخر إذا توافرت فيه شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام.
  17. المادة 17أ- يلغى بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص المؤسسة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا لم تباشر العمل خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص. 2- إذا تم إغلاقها مدة تتجاوز …
  18. المادة 18للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من موظفي الوزارة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
  19. المادة 19على جميع المراكز العاملة قبل نفاذ أحكام هذا النظام تصويب أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
  20. المادة 20يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .
  21. المادة 21أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مهام مقدمي الخدمة ومسؤولياتهم. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير إعادة فتح المؤس…