المادة 12 من نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 84 لسنة 2016
أ. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1. النظر في طلب ترخيص المؤسسة.
2. الكشف على المؤسسة المطلوب ترخيصصفهاح ة م5 نم ن ع8ضوين أو أكثر من اعضاء اللجنة.
3. دراسة الشكاوي المتعلقة بالخدمة المقدمة من المؤسسة أو التي يحيلها الوزير إليها.
4. الرقابة والتفتيش والكشف الدوري على المؤسسة ومتابعة تجديد ترخيصها.
5. تشكيل لجنة فرعية أو أكثر في المحافظات وتحديد مهامها وصلاحياتها.
6. إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
7. أي مهام أخرى يكلفها الوزير بها.
ب. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج. للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون له حق التصويت على توصياتها.
د. ترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير لإصدار القرار المناسب بشأنها.
ه. للوزير تشكيل لجنة في المديرية تتولى مهام اللجنة المنصوص عليها في هذا النظام، وترفع توصياتها بشأنها الى الوزير ويحدد الوزير في قرار تشكيلها عدد اعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026